مركز المعجم الفقهي

4022

فقه الطب

- تحرير الأحكام جلد : 1 من صفحة 20 سطر 17 إلى صفحة 20 سطر 18 ولو مات الولد دونها أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها يدها في فرجها وقطعت الصبى وأخرجته قطعة قطعة مع تعذر خروجه